كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَعَلَى الْجُمْلَةِ فِي الْكَلَامِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَلْفُوفِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الذُّكُورُ) إلَى قَوْلِهِ وَافْهَمْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَمْ يَقُلْ ابْنَانِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الذُّكُورُ) وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ أَوْلَى لَكِنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ فَيَشْمَلُ غَيْرَ الْبَالِغِينَ مِنْ الذُّكُورِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ سَفَلَ) أَيْ بِمَحْضِ الذُّكُورِ فَخَرَجَ ابْنُ الْبِنْتِ وَكُلُّ مَنْ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى وَسَفَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا كَمَا ضَبَطَهُ الْمَاتِنُ وَزَادَ عَلَيْهِ فِي الْعُبَابِ الْكَسْرَ تَارِكًا الضَّمَّ فَفِيهِ الْحَرَكَاتُ كُلُّهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَابْنُهُ أَيْ ابْنُ الْأَخِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا مِنْ الْأُمِّ أَيْ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَقَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا لِلْأُمِّ اللَّامُ فِيهِ وَفِي نَظَائِرِهِ بِمَعْنَى مِنْ، وَقَوْلُهُ وَجَدُّهُ أَيْ وَإِنْ عَلَا وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا ابْنُهُ أَيْ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ يُدْلِي بِهِ إلَخْ) أَيْ بِالْمُعْتِقِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْعَشْرِ ذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِهِ أَيْ الْمُعْتِقِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ أَوْ وَرِثَ بِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْعَشَرَةِ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ وَمُعْتِقُ الْمُعْتِقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ يُدْلِي بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ مَنْ صَدَرَ مِنْهَا الْعِتْقُ أَوْ وَرِثَتْ بِهِ كَمَا مَرَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ يُدْلِي بِهَا إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ مَنْ سَبَقَ مِنْ الشُّرَّاحِ كَالْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ حُكْمًا لَكِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ يَرِثُ مِنْ النِّسَاءِ فَتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِمَا ذُكِرَ مُعْتِقَةَ الْمُعْتِقَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِشُمُولِ الْمُعْتِقَةِ لَهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ قَوْلُ الْمَتْنِ كُلُّ الرِّجَالِ أَيْ فَقَطْ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالنِّسَاءِ ثُمَّ يَجُوزُ فِيهِ الْجَرُّ بِتَقْدِيرِ كُلٍّ وَالرَّفْعُ بِلَا تَقْدِيرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْ بَقِيَ مَحْجُوبٌ إلَخْ) فَابْنُ الِابْنِ بِالِابْنِ وَالْجَدُّ بِالْأَبِ وَكُلٌّ مِنْ الْبَاقِينَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِالِابْنِ لِقُوَّتِهِ عَلَى الْأَبِ عُصُوبَةً فَإِسْنَادُ الْحَجْبِ إلَيْهِ أَوْلَى. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ إلَخْ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا اثْنَيْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصِحُّ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَسُدُسًا لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِلْأَبِ السُّدُسُ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي سَبْعَةٌ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجِ وَسُدُسًا مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ فَرْضُ الْأَبِ وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَهِيَ الرُّبُعُ وَاثْنَانِ لِلْأَبِ وَهُمَا السُّدُسُ وَالْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ لِلِابْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ غَيْرَهُنَّ مَحْجُوبٌ إلَخْ) فَالْجَدَّةُ بِالْأُمِّ وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ بِالْبِنْتِ وَهُوَ أَوْلَى لِقُوَّتِهَا أَوْ بِبِنْتِ الِابْنِ أَوْ بِهِمَا مَعًا وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْمُعْتَقَةُ بِالشَّقِيقَةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الشَّقِيقِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ إلَخْ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا أَرْبَعَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَالْوَاحِدُ الْبَاقِي لِلشَّقِيقَةِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ لِأَنَّ فِيهَا سُدُسًا مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ فَرْضُ كُلٍّ مِنْ بِنْتِ الِابْنِ وَالْأُمِّ وَثُمُنًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ ذَلِكَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ الْوَاحِدُ الْبَاقِي. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ اجْتَمَعَ كُلٌّ إلَخْ) الْمَوْصُولُ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ كُلٍّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لِإِيهَامِ هَذَا) أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِابْنَيْنِ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ وَالسَّيِّدِ عُمَرَ وَابْنِ الْجَمَّالِ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ تَثْنِيَةُ الِابْنِ حَقِيقَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ دُونَ ذَاكَ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَبَ حَقِيقَةً لَا يَتَعَدَّدُ بِخِلَافِ الِابْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِشُهْرَتِهِ) أَيْ لَفْظِ الْأَبَوَيْنِ فِي الْأَبِ وَالْأُمِّ فَلَا يُتَوَهَّمُ إرَادَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ لِحَجْبِهِمْ مَنْ عَدَاهُمْ) الْأَوْلَى لِحَجْبِ مَنْ عَدَاهُمْ بِمَنْ عَدَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ هِيَ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ.
(قَوْلُهُ وَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مُنْكَسِرَةً عَلَى الِابْنِ وَالْبِنْتِ وَتَبَايُنُهُمَا فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ عَدَدُ رُءُوسهَا فِي الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ثُمَّ تُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثَّلَاثَةِ فَيَحْصُلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اثْنَا عَشَرَ وَثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجَةِ فِي الثَّلَاثَةِ بِتِسْعَةٍ وَالثَّلَاثَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ لِلِابْنِ وَالْبِنْتِ فِي الثَّلَاثَةِ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ لِلِابْنِ مِنْهُمَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَهُوَ) أَيْ الْمَيِّتُ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ.
(قَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِكُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ لِلِابْنِ وَالْبِنْتِ تَبَايَنَ عَدَدُهُمَا فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ عَدَدُهُمَا فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ يُضْرَبُ الِاثْنَانِ لِكُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثَّلَاثَةِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ فِيهَا بِتِسْعَةٍ وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ لِلِابْنِ وَالْبِنْتِ فِيهَا بَخَمْسَةَ عَشَرَ لِلِابْنِ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادُهُ إلَخْ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِتُفِيدَ بَيِّنَتُهُ الْقَطْعَ فَتَصْلُحُ دَافِعَةً لِبَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذْ هُوَ) أَيْ ذُو الْآلَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَإِشْكَالُهُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ ثُقْبَةٌ) أَيْ لَا تُشْبِهُ وَاحِدَةً مِنْ الْآلَتَيْنِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْمَلُ بِوَاحِدَةٍ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ إمْكَانِ مَا شَهِدَتْ بِهِ.
(قَوْلُهُ فَعَنْ النَّصِّ إلَخْ) جَوَابٌ لَوْ أَقَامَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ النَّصِّ.
(قَوْلُهُ اجْتِمَاعُ الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الرِّجَالِ وَكُلِّ النِّسَاءِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ فَيُقَسَّمُ) أَيْ الثُّمُنُ بَيْنَهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَأَوْلَادُهَا يُنَازِعُونَ فِي ثُمُنٍ) أَيْ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَهُ لِكَوْنِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ بِمُقْتَضَى بَيِّنَةِ أُمِّهِمْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَيُقَسَّمُ) أَيْ الثُّمُنُ بَيْنَهُمَا أَيْ الزَّوْجِ وَأَوْلَادِ الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ فَيُعْطَى) أَيْ الزَّوْجُ وَقَوْلُهُ وَهِيَ إلَخْ أَيْ وَتُعْطَى الزَّوْجَةُ نِصْفَ الثُّمُنِ.
(قَوْلُهُ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْأَوْلَادِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى نِصْفِ الثُّمُنِ الْمُسْتَرْجَعِ مِنْ الزَّوْجِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ اخْتِصَاصُ أَوْلَادِهَا بِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا ثَبَتَ لَهُمْ بِبَيِّنَةِ أُمِّهِمْ وَمُقْتَضَى بَيِّنَةِ الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ لَهُ لَا لِأَوْلَادِهِ فَكِلْتَا الْبَيِّنَتَيْنِ مُتَّفِقَتَانِ عَلَى عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ أَوْلَادِهِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ الْبَاقِي إلَخْ) أَيْ الَّذِي بَعْدَ السُّدُسَيْنِ وَالرُّبُعِ أَيْ كَمَا يُقَسَّمُ نِصْفُ الثُّمُنِ بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ. اهـ. سم أَقُولُ وَالْأَنْسَبُ الْأَخْصَرُ أَيْ الَّذِي بَعْدَ السُّدُسَيْنِ وَالثُّمُنِ وَنِصْفِهِ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَابْنُ الْجَمَّالِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ أَوْلَى) أَيْ فَيُعْمَلُ بِهَا وُجُوبًا وَعَلَى هَذَا فَلَمْ يَجْتَمِعْ الزَّوْجَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ صَحَّتْ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَوْلَادٌ وَإِنَّمَا ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَلْفُوفَ زَوْجَتُهُ وَالْمَرْأَةُ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَكُشِفَ إلَخْ أَنْ لَا تُقَدَّمَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا يَجْرِي فِي غَيْرِهِ مِمَّا إذَا أَقَامَ الْمُتَنَازِعَانِ بَيِّنَتَيْنِ فَلَابُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ. اهـ. وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَوْلَادِ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الزَّوْجَةِ اللَّهُمَّ إلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ فَقَدْ يَثْبُتُ الشَّيْءُ ضِمْنًا بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ أَصَالَةً كَالنَّسَبِ وَالْإِرْثُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ تَبَعًا لِشَهَادَتِهِنَّ بِالْوِلَادَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ) أَيْ مَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. اهـ. سم.
(وَلَوْ فُقِدُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ (كُلُّهُمْ فَأَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُوَرَّثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ) الْآتِي بَيَانُهُمْ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اُسْتُفْتِيَ فِيمَنْ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا غَيْرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا قَالَ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا» وَبِهِ يَعْتَضِدُ الْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إلَى قُبَاءَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْمِيرَاثَ لَهُمَا» (وَلَا) اسْتِئْنَافَ لِفَسَادِ الْعَطْفِ بِإِيهَامِهِ التَّنَاقُضَ (يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ) فِيمَا إذَا وُجِدَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ كَبِنْتٍ أَوْ أُخْتٍ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمَا الْبَاقِي لِئَلَّا يَبْطُلَ فَرْضُهُمَا الْمُقَدَّرُ (بَلْ الْمَالُ) وَهُوَ الْكُلُّ فِي الْأَوَّلِ وَالْبَاقِي فِي الثَّانِي (لِبَيْتِ الْمَالِ)، وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بِأَنْ جَارَ مُتَوَلِّيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ لِجِهَةِ الْإِسْلَامِ وَلَا ظُلْمَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُمْ بِجَوْرِ الْإِمَامِ وَمَعْنَى الْأَصْلِ هُنَا الْمَعْرُوفُ الثَّابِتُ الْمُسْتَقِرُّ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْأَصْلِ مَا يَقْتَضِي مُخَالَفَتَهُ.
(وَ) مِنْ ثَمَّ (أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ) مِنْ الْأَصْحَابِ وَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ عِنْدَ مُحَقِّقِي الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ ابْنُ سُرَاقَةَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِنَا وَمُتَقَدِّمِيهِمْ ثُمَّ صَاحِبُ الْحَاوِي وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ وَبِهِ كَقَوْلِ ابْنِ سُرَاقَةَ هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ شُيُوخِنَا اعْتَرَضَ تَخْصِيصَهُ بِالْمُتَأَخِّرِينَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ أَكْثَرَهُمْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الرَّوْضَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ كَثِيرِينَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَيْهِ وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَنَحْوِهِمَا كُلُّ مَنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَأَمَّا الْآنَ وَقَبْلَهُ فَهُمْ مَنْ بَعْدَ الشَّيْخَيْنِ (إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ) بِأَنْ فُقِدَ الْإِمَامُ أَوْ بَعْضُ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ كَأَنْ جَارَ (بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ) لِلِاتِّفَاقِ عَلَى انْحِصَارِ مَصْرِفِ التَّرِكَةِ فِيهِمْ أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِذَا تَعَذَّرَ تَعَيَّنُوا وَإِنَّمَا جَازَ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْجَائِرِ لِأَنَّ لِلْمُزَكَّى غَرَضًا فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ لِتَيَقُّنِهِ بِهِ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ وَتَوَفُّرَ مُؤْنَةِ التَّفْرِقَةِ عَلَيْهِ وَدَفْعَ خَطَرِ ضَمَانِهِ بِالتَّلَفِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ لَوْ لَمْ يُبَادِرْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَلَا غَرَضَ هُنَا وَأَيْضًا فَمُسْتَحِقُّو الزَّكَاةِ قَدْ يَنْحَصِرُونَ بِالْأَشْخَاصِ فَيُطَالِبُونَ وَلَا كَذَلِكَ جِهَةُ الْمَصَالِحِ فَكَانَتْ أَقْرَبَ لِلضَّيَاعِ وَأَيْضًا فَالشَّارِعُ نَصَّ عَلَى وِلَايَةِ الْإِمَامِ لِلزَّكَاةِ دُونَ الْإِرْثِ وَمَا أَوْهَمَتْهُ عِبَارَتُهُ مِنْ أَنَّهُ عِنْدَ فَقْدِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُصْرَفُ عَلَى رَأْيِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِغَيْرِ الْمُنْتَظِمِ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ صَرْفُهُ لِقَاضِي الْبَلَدِ الْأَهْلِ لِيَصْرِفَهُ فِي الْمَصَالِحِ إنْ شَمَلَتْهَا وِلَايَتُهُ.
فَإِنْ لَمْ تَشْمَلْهَا تَخَيَّرَ بَيْنَ صَرْفِهِ لَهُ وَتَوَلِّيهِ صَرْفَهُ لَهَا بِنَفْسِهِ إنْ كَانَ أَمِينًا عَارِفًا كَمَا لَوْ فُقِدَ الْأَهْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا فَوَّضَهُ لِأَمِينٍ عَارِفٍ وَعِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إذَا جَارَ الْمُلُوكُ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ وَظَفِرَ بِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا صَرَفَهُ فِيهَا وَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَى ذَلِكَ بَلْ الظَّاهِرُ وُجُوبُهُ (غَيْرِ) بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِأَهْلٍ عَلَى مَا قِيلَ وَيُوَجَّهُ بِتَعَرُّفِهَا بِالْإِضَافَةِ إنْ وَقَعَتْ بَيْنَ ضِدَّيْنِ عَلَى مَا فِيهِ وَالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ أَوْلَى أَوْ مُتَعَيِّنٌ (الزَّوْجَيْنِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ لَا رَحِمَ لَهُمَا وَمِنْ ثَمَّ تَرِثُ زَوْجَةٌ تُدْلِي بِعُمُومَةٍ أَوْ خُؤُولَةٍ بِالرَّحِمِ لَا بِالزَّوْجِيَّةِ (مَا) مَعْمُولٌ لِلرَّدِّ عَلَى ضَعْفٍ فِيهِ.